أبو سعد بن أبي علي كاتب بغدادي ( ابن الموصلايا )

395

رسائل أمين الدولة ابن الموصلايا

معرفة الغائب من أمر الكتب والحاضر ، بصيرا بقوانين الشّروط ومواقع الحدود ، خبيرا بكلّ ما يفتقر إليه مثله لصدق الأدلّة والشهود في ضمن رجوعه إلى التّنزّه من كلّ طمع يردي ، والتنبيه على كلّ تعفّف يعيد في التزام حقوقه ويبدي ، فهو للحاكم زمام يحميه من تسلّط الدّواهي والحيل ، ويكفيه فيما استقام من عود نظامه طوارق الميد والميل [ 1 ] ، وحاجبا سديدا لبيبا ، ملبّيا داعي الهدى مجيبا ، يتجنّب في الخدمة أن يرتشي ، ويتشبّث من الصحة بما يأمن معه عادية ( 160 ب ) من يسعى أو يشي ، لا يحجب عنه في مجالس الحكم أحدا ، ولا يجاوز في كلّ ما حضّ عليه التوفيق وحدا [ 2 ] ، يوجب لكلّ منهما من الرزق ما يكفيه ويكفّه عمّا يكون الإثم فيه ، فليس تجب الحجّة على هذه الطائفة إلّا بعد القيام لها بما يجزيها ويغنيها ويلهجها بسداد الطريقة ويغريها ، قال الله تعالى : وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى ( 39 ) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى ( 40 ) ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى [ 3 ] . وأمره أن يتسلّم ديوان الحكم [ 4 ] بمحضر من الشهود والأمناء ، محقّقا ما تحويه من الكتب ، والسّجلات ، والحجج والبيّنات ، والمحاضر ، والوكالات بثبت يشتمل على الجميع ، ويؤمن به من التفريط والتضييع ، فتلك ودائع الرعية التي تعيّن حفظها ووجب ، ولزم الاستظهار في أمرها بكلّ وجه وسبب ، وأن يرتّب لها من الخزّان الثقات والحفظة الذين ارتضيت طرائقهم في سائر الأوقات من يقوم بحراستها ، وحفظها ، وضبطها ، ويقود نفسه ( 161 أ ) إلى أداء فروض الأمانة وشرطها ليسلم من خلل يستّمر ويتم ، ويتحفّظ من امتداد يد إليها بما ينطق به لسان الكشف وينمّ ، فيرجع إليها متى احتاج ، وحقوق الائتمان في بابها مرعيّة ، وآثار

--> ( 1 ) السجل : صك يكون فيه تنفيذ ما ثبت عند القاضي وإمضاء ما حكم له . انظر : الماوردي ، أدب القاضي ، ج 2 ، ص 74 ، السمرقندي ، رسوم القضاة ، ص 223 . ( 2 ) المحضر : صك فيه حكاية الحال وما جرى بين المتنازعين عند القاضي من دعوى وإقرار وإنكار وبينة ويمين . انظر : الماوردي ، أدب القاضي ، ج 2 ، ص 74 ، السمرقندي ، رسوم القضاة ، ص 163 . ( 3 ) عن الشروط الواجب توافرها في كاتب القاضي وواجباته : انظر : الماوردي ، أدب القاضي ، ج 2 ، ص 64 ، السمرقندي ، رسوم القضاة ، ص 34 ، علي بن خلف ، مواد البيان ، ص 86 . ( 4 ) عن الشروط الواجب توافرها في حاجب القاضي ، ومدى مشروعية منصبه . انظر : الماوردي ، أدب